إقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالرصاص الطائش.. هل يطبّق؟!
18416 Views
|
07:03
| 26-05-2016
|
بعد حوادث القتل المتكررة التي تعرض لها عدد من ضحايا الرصاص الطائش، والتي أثارت غضب الرأي العام، تقدم النائب غسان مخيبر باقتراح "باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، ينص على ملاحقة ومعاقبة كل من يطلق النار في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص"، مشيرا الى أن "10 نواب أيدوا القانون وهم من مختلف الكتل النيابية".
وشدد مخيبر في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي على أن "جميع النواب أكدوا رفضهم الواسع لظاهرة اطلاق النار المأساوية"، مؤكدا أن "موضوع الرصاص الطائش أمر يستلزم التشدد في وقف هذه الممارسات ومعاقبة المجرمين"، موضحا ان "هذا الجرم كناية عن جنحة منصوص عليه بقانون الأسلحة، ومن واجب مجلس النواب الاهتمام بهذا الموضوع. فالمشكل الأول في حسن تطبيق القانون والتشدد في الملاحقات والمحاكمات. وأما المشكل الثاني فعدد من الثغرات القانونية التي يعمل اقتراح القانون على سدها، ومنها، وجوب الحكم بالسجن والغرامة معا، لا التخيير بين احدى هاتين العقوبتين، ووجوب رفع قيمة الغرامة المالية المتدنية حاليا وتشديد العقوبات في حال سقوط ضحايا".
ولفت الى أن "النواب العشرة الموقعون على اقتراح القانون، هم، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، مروان حماده، روبير غانم، نوار الساحلي، جورج عدوان، علي بزي، أغوب بقردونيان، أحمد فتفت، وهاني قبيسي.
وفي ما يأتي نص اقتراح القانون مع اسبابه الموجبة، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء، مادة وحيدة:
أ - كل من اقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الإستحصال على رخصة اسلحة مدى الحياة.
ب - اذا ادى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس من تسعة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة اضعاف الى خمسة عشرة ضعفا الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج - اذا تجاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرة ايام قضي بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها.
د - اذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفا الى عشرين ضعفا الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ه - اذا ادى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة لا تقل عن عشرة ولا تتجاوز الخمسة عشرة سنة وبغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعفا الحد الأدنى الرسمي للأجور.
و - تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة او غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
وقال: "الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء بات الواقع المأساوي لا يحتاج لأدلة لتبيان مدى جسامة المخاطر الناجمة عن ظاهرة اطلاق العيارات النارية من اسلحة حربية في الهواء، التي تحصل تحت ذرائع وتبريرات واهية مختلفة، تؤدي في المحصلة الى وقوع مئات من القتلى والجرحى في مختلف المناطق اللبنانية"، مؤكدا ان "هذه الممارسات الشائنة تشكل جرم (جنحة) نصت عليها المادة 75 من قانون الأسلحة وهي مستنكرة من جميع الفئات والأحزاب السياسية وقياداتها. لكن بالرغم من ذلك، ما زالت هذه الجرائم تتكرر، لا بل اصبحت معممة، في ظل انتشار واسع لحيازة الأسلحة الحربية الفردية المختلفة وفي ظل قصور القوى الأمنية عن منعها وملاحقتها ومعاقبتها بالشكل المناسب".
ورأى ان "تمادي هذه الجرائم بهذا الشكل، يحتاج الى تدخل سريع وعاجل لمجلس النواب من اجل التشدد في تجريم فعل اطلاق العيارات النارية في الهواء، سيما وأن القانون لا يتضمن الأحكام المناسبة او الكافية لمعاقبة هذه الجرائم بعقوبات قاسية ورادعة.
لهذه الأسباب، يرمي النص المقترح الى التشدد في تجريم اطلاق العيارات النارية في الهواء، لا سيما لجهة جعل عقوبتي الحبس والغرامة متوجبين معا، ورفع قيمة الغرامة المتدنية جدا حاليا، وتشديد العقوبات بشكل متدرج وفق خطورة الأضرار الناتجة عن الأفعال الجرمية، بدءا من التعطيل الموقت وحتى الموت، وذلك اسوة بالأحكام المنصوص عليها في المواد 556 وما يليها من قانون العقوبات المتعلقة بالإيذاء".
وختم: "اننا اذ نتقدم من المجلس النيابي الكريم بهذا الإقتراح المعجل المكرر لنرجو مناقشته واقراره في اقرب وقت ممكن".
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره